ابن إدريس الحلي

596

مستطرفات السرائر

دعاؤك ( 1 ) . علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال حجب الأب الجد ، الميراث للأب دون الجد ، وليس للعم ولا للجد شئ ( 2 ) . عبد العزيز القندي ( 3 ) ، عن حمزة بن حمران ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، ما ( 4 ) يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ فقال إذا خرج عنه اليتم ، وأدرك ، قلت فلذلك حدبه يعرف ( 5 ) ، قال إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت منه ، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟ قال فإن ( 6 ) الجارية ليست مثل الغلام ، أن الجارية إذا زوجت ، ودخل بها ، ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها ما لها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذ لها ، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ( 7 ) . أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودوه ( 8 ) فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم ( 9 ) إليه ، فهو كيف يؤجر فيهم ؟ قال : فقال باكتسابه لهم الحسنات ، فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك حسنة ، ويرفع له بذلك عشر درجات ، ويمحي عنه عشر سيئات ( 10 ) قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب الدعاء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب ، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 3 ) ط . ل . العبدي . ( 4 ) ط . ل . متى . ( 5 ) ط . يعرف به . ( 6 ) ل . ط . ان . ( 7 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 . ( 8 ) ط . يعودونه . ( 9 ) ط . لمشيهم . ( 10 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .